دليل التوصيف الوظيفي
2020- 2021
م | الموضوع | الصفحة |
1 | مقدمة | 5 |
2 | توصيف المهام الوظيفية للقيادات الأكاديمية | 6 |
3 | – مجلس الكلية | 7 |
4 | – عميد الكلية | 8 |
5 | – وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب | 9 |
6 | – وكيل الكلية للدراسات العليا وخدمة المجتمع والبيئة | 10 |
7 | – مجلس القسم | 11 |
8 | – رئيس مجلس القسم | 12 |
9 | التوصيف الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس | 14 |
10 | – مدرس | 16 |
11 | – أستاذ مساعد | 18 |
12 | – أستاذ | 20 |
13 | – أستاذ متفرغ | 22 |
14 | – أستاذ غير متفرغ | 23 |
15 | التوصيف الوظيفي لأعضاء الهيئة المعاونة | 24 |
16 | – معيد | 24 |
17 | – مدرس مساعد | 25 |
18 | التوصيف الوظيفي لرؤساء الوحدات الداعمة | 26 |
19 | – مدير وحدة ضمان الجودة | 26 |
20 | – مدير عام وحدة إدارة الأزمات والكوارث | 28 |
21 | التوصيف الوظيفي للجهاز الإداري | 29 |
مقدمة
يُعَرَّف دليل وصف الوظائف بأنه عبارة عن كتاب يتضمن الوصف الكامل لكافة الوظائف المعتمدة في التنظيم، وبيان الواجبات والمسئوليات الخاصة بالمنصب، ووصفًا كاملاً للمهارات والواجبات التي يقوم بها شاغل الوظيفة ومؤهلاته العلمية والعملية المطلوبة، وملخصًا عن الأهداف الأساسية التي يجب على الموظف تحقيقها.
وقد تمثلت منهجية إعداد هذا الدليل في إعادة تجميع المجموعات الوظيفية بالكلية، وكذلك الصادرة من التوصيف الوظيفي الموثق من جهاز التنظيم والإدارة التابع للجامعة، ومن دليل التصنيف المهني الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد تم تقسيم الدليل إلى أبواب توضح توصيف الوظائف طبقًا للتبعية الإدارية لكل إدارة عليا بالكلية.
– القوانين واللوائح الحاكمة لإعداد التوصيف.
1- قانون (103) واللائحة التنفيذية له
2-قانون الخدمة المدنية.
3-قانون (148)المجلس الأعلى للجامعات (أعضاء هيئة التدريس).
4-لائحة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ.
ونظرًا لما للتوصيف الوظيفي من أثر في رفع كفاءة وفاعلية العمل الإداري والفني بالكلية؛ فقد تم إعداد هذا الدليل الذي يحتوي على توصيف مسميات الوظائف بالكلية، وكذلك تحديد قنوات الاتِّصال والارتباط الوظيفي بين الرئيس والمرؤوس وبيان المهام والمسئوليات الرئيسة لكل منها والتي تعتمد عادةً على الارتباطات الوظيفية التي يحددها الهيكل التنظيمي للكلية بشكلٍ عامٍّ وكل قسم من أقسامه. أما الواجبات الرئيسة فقد تم تحديدها لكل وظيفة على اساس التركيز على المهام والواجبات الأساسية من خلال الاسترشاد ببطاقات وصف الوظائف المُعَدَّة من قبل الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ومن خلال مراعاة طبيعة العمل بالكلية.
ومن أهم أهداف التوصيف الوظيفي ما يلي:
– يزيد من سرعة صياغة الإعلانات والمواصفات الخاصة بالوظائف على وكالات التوظيف.
– ييسِّر على المرشحين عملية فهم المسئوليات الأساسية للمنصب فهمًا واضحًا.
– يمهِّد الطريق للاتِّفاق بين المرافق وأصحاب المناصب بشأن نتائج الأداء الوظيفي المتوقعة التي تقودنا إلى تقييم وظيفي أفضل.
– تقلل من كمية تضارب الواجبات والمهام بين المناصب بلا داعٍ؛ مما يزيد من فاعلية العمل الجامعي.
التوصيف الوظيفي للقيادات الأكاديمية
وأعضاء هيئات التدريس
ورؤساء الوحدات الداعمة
توصيف المهام الوظيفية للقيادات الأكاديمية :
من خلال نصوص (القانون رقم 103 لسنة 1961 – بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 وفقًا لآخر التعديلات).
عميد الكلية
الوصف العام:
مادة رقم (136): یقوم العمید بتصریف أمور الكلیة وإدارة شئونها العلمیة والإداریة والمالیة في حدود السیاسة التي یرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلیة وفقًا لأحكام القوانین واللوائح والقرارات المعمول بها، ومع مراعاة أحكام القانون 103 لسنة 1961 وأحكام ھذه اللائحة یكون له بالنسبة لأجهزة الكلیة وللعاملین بها من غیر أعضاء ھیئة التدریس جمیع الاختصاصات المقررة لوكیل الوزارة المنصوص عليها فى كافة القوانین واللوائح.
المهام والواجبات:
1- الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها.
2- التنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية والأفراد العاملين بالكلية.
3- العمل على تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى والمنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.
4- مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ رئيس الجامعة عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالكلية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس.
5- الإشراف على العاملين بالأجهزة الإدارية بالكلية ومراقبة أعمالهم.
6- للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة في الكلية وفقًا لأحكام القانون، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
7- يحيل عميد الكلية طلب شغل الوظيفة (الأساتذة والأساتذة المساعدين) أو الحصول على اللقب العلمي إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة، كما يحيل طلب شغل وظيفة مدرس أو مدرس مساعد أو معيد إلى مجلس القسم المختص، وتتم الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقدم في حالة عدم الإعلان أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الإعلان، ويرفق بالطلب عند إحالته النتاج العلمي والتقارير العلمية الخاصة بالوظائف أو الألقاب العلمية السابقة.
8- يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر في الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
9- إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون الكلية العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، ويتضمن هذا التقرير عرضًا لأوجه النشاط بالكلية وما حققته، ومستوى أداء العمل بها وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي ثارت في التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافي العيوب وتذليل العقبات، ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية لإبداء الرأي توطئة للعرض على مجلس الجامعة.
وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب:
الوصف العام: يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله, ويقوم مقامه عند غيابه, ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة, ومدة الوكالة ثلاث سنوات.
المهام والواجبات:
يتولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ما يلي:
ــ تصريف شئون الطلبة في الكلية والإشراف على التدريب العلمي للطلاب.
ــ دراسة مقترحات الأقسام في شأن الندب للتدريس والامتحانات من خارج الكلية توطئة لعرضها على مجلس الكلية.
ــ الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب.
ــ الإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية والتربية العسكرية في الكلية.
ــ الإشراف على شئون الطلاب الوافدين.
ــ إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه.
وكيل الكلية للدراسات العليا وخدمة المجتمع والبيئة:
الوصف العام: يكون لكل كلية وكيل للدراسات العليا وخدمة المجتمع والبيئة يعاون العميد في هذا الشأن, ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة, ومدة الوكالة ثلاث سنوات.
المهام والواجبات:
يتولى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ما يلي:
ــ إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناءً على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة.
ــ متابعة تنفيذ هذه الخطة في الأقسام المختلفة بالكلية.
ــ الإشراف على شئون النشر العلمي في الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن.
ــ الإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.
ــ اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية في الكلية، وتولِّي شئون العلاقات الثقافية الخارجية.
ــ إعداد ما يعرض على المؤتمر السنوي.
ــ وضع النظام الذي يتبع في إعداد وتحديد خطط وبرامج المساهمة في تنمية البيئة الداخلية والخارجية.
ــ الإشراف على إعداد خطط وتقييم الأداء للوحدات ذات الطابع الخاص.
مجلس الكلية:
مادة رقم: (133)
يدعو العميد مجلس الكلية إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر في أثناء السنة الجامعية، كما يدعوه بناءً على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
ويكون للمجلس أمينٌ يختار سنويًّا من بين أعضائه، ويتولى تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجلٍّ خاصٍّ يوقعه مع العميد.
مادة رقم: (134)
يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية، ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة التي يجب إبلاغها إليها.
مادة رقم : (135)
يؤلِّف مجلس الكلية من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانًا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته, وعلى الأخص اللجان الآتية:
(أ) لجنة شئون الطلاب.
(ب) لجنة الدراسات العليا والبحوث.
(ت) لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات.
وتتولى كلٌّ من هذه اللجان المسائل التي تدخل في اختصاص اللجان المماثلة التابعة لمجلس الجامعة.
ولعميد الكلية أو وكيلها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان، وفي هذه الحال تكون له رئاستها.
مجلس القسم:
مادة رقم : (138)
يكون للقسم مجلسٌ يتكون من الأساتذة والأساتذة المساعدين وخمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًّا كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس، على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه, ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته مَن يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاصاته على أن يشارك في المناقشات دون أن يكون له صوتٌ معدودٌ في المداولات، ولا يحضر اجتماعات المجلس سوى الأساتذة عند النظر في الترشيح لوظيفة الأستاذية وسوى الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في الترشيح لوظائف الأساتذة المساعدين.
مادة رقم : (139)
يدعو رئيس القسم المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية، كما يدعوه إلى الاجتماع بناءً على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب، ويحرر عن كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية، كما تبلغ إليه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
مادة رقم : (140)
يختص القسم بجميع الأعمال العلمية والدراسية والمالية والاجتماعية فيه. ويحدد مجلس القسم البرامج والمقررات الدراسية، ويوزع الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس، وينظم وينسق البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس بالقسم، كما يختص بكافة الاختصاصات المبينة في المادة 55 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
رئيس مجلس القسم:
مادة رقم : (141)
يرأس القسم أقدم الأساتذة فيه، وإذا كان هناك من الأسباب ما يعوق قيام الأقدم بمهام رياسة القسم تولَّى الرياسة مَنْ يليه في الأقدمية، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.
وفي حالة خلوِّ القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين، ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة.
وفي حالة خلوِّ القسم من الأساتذة المساعدين يقوم بأعمال رئيسه أقدم المدرسين، ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر في الترشيح لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، وإذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبيٍّ جاز أن يعهد إليه برئاسة القسم بعد أخذ رأي عميد الكلية.
وتسري على رئيس القسم أحكام المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1972. كما يكون للقسم نائبٌ لرئيس مجلسه في الحالة المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1972، وتسري عليه سائر أحكامها.
مادة رقم : (142)
يشرف رئيس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ويقدم بعد العرض على مجلس القسم تقريرًا إلى العميد في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، هذا ويتضمن هذا التقرير عرضًا لأوجه النشاط في القسم وما حققته، ومستوى أداء العمل به، وشئون الدراسة والامتحانات، وبيان العقبات التي ثارت في التنفيذ، وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافي العيوب وتذليل العقبات. ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم توطئةً للعرض على مجلس الكلية. ويبين رئيس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة على مجلس الكلية
مادة رقم : (143)
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة، يكون لرئيس القسم بالنسبة للأجهزة التابعة للقسم وللعاملين به من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة رقم : (144)
يكون للقسم مؤتمر عام تسري عليه أحكام المواد 61، 62، 63 من القانون رقم 49 لسنة 1972م.
أحكام عامة للمجلس:
مادة رقم : (145)
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة رقم : (146)
لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم ما يراه من اقتراحاتٍ كتابةً إلى الرئيس أثناء الجلسة وتتلى فيها، ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولات في شأنها.
التوصيف الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس:؟
أعضاء هيئة التدريس:
مادة رقم : (148)
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، هم:
(أ) الأساتذة.
(ب) الأساتذة المساعدون.
(ج) المدرسون.
ويعين شيخ الأزهر أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
مادة رقم : (149)
مع مراعاة حكم المادتين 68، 71 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، يكون التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بناءً على إعلان في صحيفتين يوميتين في السنة وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للأزهر بناءً على اقتراح مجلس الجامعة، ويجوز لمدير الجامعة عند الاقتضاء الإعلان في غير هذه المواعيد أو تأجيل الإعلان عن الوظيفة فترة واحدة، ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة، وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون وهذه اللائحة.
ويستثنى من شرط الإعلان أعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمدرسون والمعيدون ـ الموفدون لحساب الجامعة وفقًا لخطتها والذين يعينون في وظائف مدرسين في الكليات والمعاهد التابعة لها، وذلك إذا كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها في المادتين 155، 156 من هذه اللائحة.
مادة رقم : (150)
تقدم طلبات المتقدمين لشغل وظائف هيئة التدريس في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ آخر إعلان، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ من المؤلفات والبحوث الخاصة بالطالب، وعلى المتقدمين من العاملين بالدولة أن يشفعوا بطلباتهم موافقة كتابية من الجهة التي يعملون بها.
مادة رقم : (151)
تقبل طلبات المتقدمين لشغل هذه الوظائف ممن استكملوا شروط المدد اللازمة للتقدم للوظيفة الشاغرة طبقًا للأحكام الواردة بهذه اللائحة.
مادة رقم : (152)
يجوز لمدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص قبول الطلبات التي تقدم خلال الشهر التالي لتاريخ انتهاء الموعد المحدد لقبول الطلبات، وذلك بشرط ألا يكون قد ورد للكلية تقرير اللجنة العلمية بفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين.
مادة رقم : (153)
تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة ــ ويصدر بتشكيلها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناءً على ترشيح مجلس الجامعة، وذلك على أن تقدم اللجنة تقريرًا مفصلاً عن الإنتاج العلمي للمرشحين، وعما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية.
ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين الأساتذة المتخصصين في الجامعات أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، أو من غيرهم. أما بالنسبة إلى المرشحين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس فيكون تشكيل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي كلٍّ من مجلس الكلية ومجلس القسم المختص.
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناءً على اقتراح مجلس الجامعة باللائحة الداخلية لتنظيم عمل هذه اللجان.
كما تسري في شأنها أحكام المواد 74، 75، 77، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1972، ما لم تتضمن اللائحة الداخلية ما يخالف ذلك.
مادة رقم : (154)
يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم الخاص للنظر في الترشيح، ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
التوصيف الوظيفي لوظيفة مدرس:
الوصف العام: تقع ھذه الوظیفة ضمن وظائف أعضاء ھیئة التدریس ، وتخضع للإشراف المباشر لرئیس مجلس القسم المختص.
شروط شغل الوظيفة:
وفقًا للمادتين 155 و156 من اللائحة التنفيذية للقانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يشترط فيمن يعين مدرسًا:
– أن يكون مسلمًا محمود السيرة حسن السمعة، وألاَّ يكون قد صدر منه فعلٌ يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم أو يتعارض مع حقائق الإسلام.
– أن يكون حاصلاً على درجة العالمية “الدكتوراه” أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للأزهر بالاتِّفاق مع المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
– يشترط فيمن يعين مدرسًا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة الإجازة العالية (الليسانس) أو درجة علمية أخرى يعتبرها المجلس الأعلى للأزهر بالاتِّفاق مع المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح، وتراعى في تعيينهم أحكام المادتين 67، 68 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
– فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في جامعة الأزهر أو في غيرها من الجامعات المصرية فيشترط بالإضافة إلى ما تقدم أن يكون ملتزمًا في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسًا مساعدًا أو معيدًا بواجباته ومحسنًا أداءها، فإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
– یكون التعیین في وظیفة مدرس دون إعلان من بین المدرسین المساعدین أو المعيدين ، وإذا لم يوجد مِن ھؤلاء مَن ھو مؤھل لشغل الوظیفة فیجري الإعلان عنها، ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلیة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن یضمن الإعلان اشتراط شروط معینة بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة بالقانون 103 لسنة 1961م.
الواجبات والمسئوليات:
– یختص شاغلو ھذه الوظیفة بالقیام بالعملیة التعلیمیة.
– التدریس النظرى لمرحلة الإجازة العالیة طبقاً للوائح الداخلية المنظمة لذلك.
– المشاركة فى الامتحانات لمرحلة الإجازة العالیة.
– المشاركة مع الأستاذ أو الأستاذ المساعد فى الإشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراه طبقًا للوائح الداخلیة المنظمة لذلك.
– معاونة الأستاذ والأستاذ المساعد للعمل على النهوض بمستوى البرامج الدراسیة والبحوث العلمیة فى مجال تخصصه.
– تقدیم تقریر سنوي عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراھا ونشرھا والبحوث الجاریة إلى رئیس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم.
– المشاركة فى أعمال المجالس واللجان ومنها مجلس القسم واللجان التي يكون عضوًا فيها.
– المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمیة للقسم وللكلیة.
– القیام بالأعمال والمهام الأخرى الخاصة بطبیعة القسم ونشاطه ووفقًا لما يقره مجلس القسم.
التوصيف الوظيفي لوظيفة أستاذ مساعد:
الوصف العام: تقع ھذه الوظیفة ضمن وظائف أعضاء ھیئة التدریس ، وتخضع للإشراف المباشر لرئیس مجلس القسم المختص.
شروط شغل الوظيفة:
وفقًا للمادتين 155 و156 من اللائحة التنفيذية للقانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يشترط فيمن يعين أستاذًا مساعدًا:
– أن يكون مسلمًا محمود السيرة حسن السمعة، وألاَّ يكون قد صدر منه فعلٌ يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم أو يتعارض مع حقائق الإسلام.
– أن يكون حاصلاً على درجة العالمية “الدكتوراه” أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للأزهر بالاتِّفاق مع المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
– أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في القسم المختص.
– أن يكون قد قام بنشر بحوث مبتكرة.
– أن يكون قد أشرف على عدد من الرسائل العلمية.
– القيام بنشاط علمي واجتماعي ملحوظ أثناء عمله بالكلية.
– أن یكون ملتزمًا فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسًا بواجبات أعضاء ھیئة التدريس ومحسنًا أداءها.
– یكون شَغْلُ وظیفة أستاذ مساعد عن طریق الترقیة من بین المدرسین ، وذلك وفقًا للوائح والقرارات الخاصة بترقیة أعضاء ھیئة التدریس، وإذا لم یوجد بالكلیة ذاتها من ھو مؤھل لشغل ھذه الوظیفة یجري الإعلان عنھا، ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلیة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن یضمن الإعلان اشتراط شروط معینة بالإضافة إلى الشروط العامة المبینة بالقانون 103 لسنة 1961م.
– في حالة توافر شروط الترقیة لوظیفة أستاذ مساعد مع عدم توافر درجة شاغرة یمنح اللقب العلمي لهذه الوظیفة على أن تدبر الوظیفة بدرجتها المالیة في السنة التالیة.
– یجوز استثناءً أن یعین مرشح لوظیفة أستاذ مساعد من خارج الجامعات على أن یكون مستوفيًا للشرطین الأول والثاني المنصوص عليهما أعلاه بالإضافة إلى ما یلي:
أن یكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على المؤھل المنصوص عليه في الشرط الثاني أعلاه (الدكتوراه أو ما یعادلها (.
. أن یكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة )الإجازة العالية أو ما يعادلها).
– أن یكون قد قام بإجراء بحوث مبتكرة ونشرھا, ویؤخذ فى الاعتبار اللوائح والقرارات الخاصة بتحدید مجموع الإنتاج العلمي للمرشح منذ حصوله على الدكتوراه أو ما یعادلها.
الواجبات والمسئوليات:
– یختص شاغلو ھذه الوظیفة بالقیام بالعملیة التعلیمیة.
– التدریس لمرحلة الإجازة العالیة طبقًا للوائح الداخلية المنظمة لذلك.
– المشاركة في الامتحانات لمرحلة الإجازة العالیة، ومرحلة الدراسات العليا طبقًا للوائح الداخلية المنظمة لذلك.
– الإشراف على الرسائل العلمية (الماجستیر والدكتوراه (طبقًا للوائح الداخلیة المنظمة لذلك.
– العمل على النهوض بمستوى البرامج الدراسیة والبحوث العلمیة في مجال تخصصه.
– إجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب والباحثون منها.
– تقدیم تقریر سنوي عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراھا ونشرھا والبحوث الجاریة إلى رئیس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم.
– المشاركة في أعمال المجالس واللجان ومنھا مجلس القسم واللجان التي يكون عضوًا فيها.
– المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمیة للقسم وللكلیة.
– القیام بالأعمال والمهام الأخرى الخاصة بطبیعة القسم ونشاطه ووفقًا لما يقرُّه مجلس القسم.
التوصيف الوظيفي لوظيفة أستاذ :
الوصف العام: تقع ھذه الوظیفة ضمن وظائف أعضاء ھیئة التدریس ، وتخضع للإشراف المباشر لرئیس مجلس القسم المختص.
شروط شغل الوظيفة:
وفقًا للمواد أرقام 155، 158، 159 من اللائحة التنفيذية للقانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يشترط فيمن يعين أستاذًا:
– أن يكون مسلمًا محمود السيرة حسن السمعة، وألاَّ يكون قد صدر منه فعلٌ يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم أو يتعارض مع حقائق الإسلام.
– أن يكون حاصلاً على درجة العالمية “الدكتوراه” أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للأزهر بالاتِّفاق مع المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
– أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في القسم المختص.
– أن يكون قد قام بنشر بحوث مبتكرة.
– أن يكون قد أشرف على عدد من الرسائل العلمية.
– القيام بنشاط علمي واجتماعي ملحوظ أثناء عمله بالكلية.
– أن یكون ملتزمًا فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسًا بواجبات أعضاء ھیئة التدريس ومحسنًا أداءها.
– یكون شَغْلُ وظیفة أستاذ عن طریق الترقیة من بین الأساتذة المساعدين بكلیة اللغة العربية بالقاهرة، وذلك وفقًا للوائح والقرارات الخاصة بترقیة أعضاء ھیئة التدریس، وإذا لم یوجد بالكلیة ذاتها من ھو مؤھل لشغل ھذه الوظیفة یجري الإعلان عنھا وفقًا لطلب مجلس القسم وبعد موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
– في حالة توافر شروط الترقیة لوظیفة أستاذ مع عدم توافر درجة شاغرة یمنح اللقب العلمي لھذه الوظیفة على أن تدبر الوظیفة بدرجتها المالیة في السنة التالیة.
– یجوز استثناءً أن یعین مرشح لوظیفة أستاذ من خارج الجامعات على أن یكون مستوفيًا للشرطین الأول والثاني المنصوص علیھما أعلاه بالإضافة إلى ما یلي:
أن یكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على المؤھل المنصوص عليه فى الشرط الثاني أعلاه (الدكتوراه أو ما یعادلها (.
. أن یكون قد مضت ثمان عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة )الإجازة العالية أو ما يعادلها).
– أن یكون قد قام خلال السنوات الخمس السابقة بإجراء بحوث مبتكرة ونشرھا, ویؤخذ فى الاعتبار اللوائح والقرارات الخاصة بتحدید مجموع الإنتاج العلمي للمرشح منذ حصوله على الدكتوراه أو ما یعادلھا.
الواجبات والمسئوليات:
– یختص شاغلو ھذه الوظیفة بالقیام بالعملیة التعلیمیة.
– التدریس لمرحلة الإجازة العالیة ومرحلة الدراسات العليا طبقًا للوائح الداخلية المنظمة لذلك.
– المشاركة في الامتحانات لمرحلة الإجازة العالیة، ومرحلة الدراسات العليا طبقًا للوائح الداخلية المنظمة لذلك.
– الإشراف على الرسائل العلمية (الماجستیر والدكتوراه (طبقًا للوائح الداخلیة المنظمة لذلك.
– العمل على النھوض بمستوى البرامج الدراسیة والبحوث العلمیة في مجال تخصصه.
– إجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب والباحثون منها.
– تقدیم تقریر سنوي عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراھا ونشرھا والبحوث الجاریة إلى رئیس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم.
– المشاركة في أعمال المجالس واللجان ومنها مجلس القسم واللجان التي يكون عضوًا فيها.
– المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمیة للقسم وللكلیة.
– القیام بالأعمال والمهام الأخرى الخاصة بطبیعة القسم ونشاطه ووفقًا لما يقرُّه مجلس القسم.
التوصيف الوظيفي لوظيفة أستاذ متفرغ:
الوصف العام: تقع ھذه الوظیفة ضمن وظائف أعضاء ھیئة التدریس ، وتخضع للإشراف المباشر لرئیس مجلس القسم المختص. ويجوز استثناءً أن يعهد إلى شاغل هذه الوظيفة بأعباء رئاسة القسم إذا لم يكن بالقسم أساتذة، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب من مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
شروط شغل الوظيفة:
يعين بصفة شخصية في وظيفة أستاذ متفرغ من يبلغ سن انتهاء الخدمة من الأساتذة العاملين بالكلية وحتى بلوغ سن السبعين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل.
الواجبات والمسئوليات:
– یختص شاغلو ھذه الوظیفة بالقیام بالعملیة التعلیمیة.
– التدریس لمرحلة الإجازة العالیة ومرحلة الدراسات العليا طبقًا للوائح الداخلية المنظمة لذلك.
– المشاركة في الامتحانات لمرحلة الإجازة العالیة، ومرحلة الدراسات العليا طبقًا للوائح الداخلية المنظمة لذلك.
– الإشراف على الرسائل العلمية (الماجستیر والدكتوراه (طبقًا للوائح الداخلیة المنظمة لذلك.
– العمل على النھوض بمستوى البرامج الدراسیة والبحوث العلمیة في مجال تخصصه.
– تقدیم تقریر سنوي عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراھا ونشرھا والبحوث الجاریة إلى رئیس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم.
– المشاركة في أعمال المجالس واللجان ومنھا مجلس القسم واللجان التي يكون عضوًا فيها.
– المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمیة للقسم وللكلیة.
– القیام بالأعمال والمھام الأخرى الخاصة بطبیعة القسم ونشاطه ووفقًا لما يقرُّه مجلس القسم.
التوصيف الوظيفي لوظيفة أستاذ غير متفرغ:
الوصف العام: تقع ھذه الوظیفة ضمن وظائف أعضاء ھیئة التدریس ، وتخضع للإشراف المباشر لرئیس مجلس القسم المختص.
شروط شغل الوظيفة:
يشترط فيمن يعين أستاذًا غير متفرغ أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويعين هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية.
الواجبات والمسئوليات:
– یختص شاغلو ھذه الوظیفة بالقیام بالعملیة التعلیمیة.
– التدریس لمرحلة الإجازة العالیة ومرحلة الدراسات العليا طبقًا للوائح الداخلية المنظمة لذلك.
– المشاركة في الامتحانات لمرحلة الإجازة العالیة، ومرحلة الدراسات العليا طبقًا للوائح الداخلية المنظمة لذلك.
– الإشراف على الرسائل العلمية (الماجستیر والدكتوراه (طبقًا للوائح الداخلیة المنظمة لذلك.
– العمل على النهوض بمستوى البرامج الدراسیة والبحوث العلمیة في مجال تخصصه.
– المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمیة للقسم وللكلیة.
التوصيف الوظيفي لأعضاء الهيئة المعاونة:
– التوصيف الوظيفي لوظيفة معيد:
الوصف العام: تقع هذه الوظيفة بالأقسام العلمية جامعة الأزهر، وتخضع للإشراف المباشر لرئيس القسم المختص. ويختص شاغل هذه الوظيفة بالمشاركة في توفير المناخ المناسب والتجهيز لإتمام العملية التعليمية بالقسم الذي يعمل به.
شروط شغل الوظيفة:
– الحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليات جامعة الأزهر.
– يكون التعيين وفقًا للتقدير الأعلى بالنسبة للتقدير العام، ثم تقدير مادة تخصص القسم التابع له.
– يكون التكليف في وظائف معيدين من بين خريجي السنتين السابقتين على سنة التعيين، مع مراعاة الشرطين السابقين.
الواجبات والمسئوليات:
– متابعة إعداد قاعات المحاضرات بالكلية قبل موعد المحاضرة لتهیئة المكان لتقدیم الخدمة التعلیمیة للطلاب على أكمل وجه.
– حضور المحاضرات مع أعضاء ھیئة التدريس للتدریب على المھام التعلیمیة العلمیة وفقًا لجدول التدریس بالقسم التابع له.
– مساعدة الطلاب لاكتساب المهارات الخاصة في مادة تخصصه من خلال فصول التقوية.
– حضور مقررات الدراسات العلیا في مجال التخصص.
– القیام بالمهام البحثیة توطئة للحصول على درجة الماجستیر في مجال التخصص (جمع المادة العلمیة، والعرض على هيئة الإشراف).
– حضور الندوات وحلقات النقاش العلمیة المنعقدة بالقسم والمشاركة الإيجابية بها.
– المشاركة في بعض الأعمال الإداریة بالقسم.
– المشاركة في أعمال المراقبة بالامتحانات في الكلية.
– القیام بإنجاز ما یسند إليه من أعمال أخرى في مجال تخصصه.
– الالتزام بالأخلاق الإسلامیة القویمة في أداء الأعمال المنوطة به وفي التعامل مع الزملاء وھیئة التدریس والفنیین والإداریین بالكلیة.
– التوصيف الوظيفي لوظيفة مدرس مساعد:
الوصف العام: تقع هذه الوظيفة بالأقسام العلمية جامعة الأزهر، وتخضع للإشراف المباشر لرئيس القسم المختص. ويختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه وبما يعهد به إليه القسم المختص من المحاضرات وغيرها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم الذي يعمل به.
شروط شغل الوظيفة:
– الحصول على درجة التخصص (الماجستير) من كليات جامعة الأزهر.
– يكون التعيين في وظائف مدرسين مساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين في ذات القسم المستوفين للشرط المنصوص عليه أعلاه.
– إذا لم يوجد من المعيدين في القسم من هو مؤهل لشغل هذه الوظيفة يُجرى الإعلان عنها.
الواجبات والمسئوليات:
– متابعة إعداد قاعات المحاضرات بالكلية قبل موعد المحاضرة لتهیئة المكان لتقدیم الخدمة التعلیمیة للطلاب على أكمل وجه.
– حضور المحاضرات مع أعضاء ھیئة التدريس للتدریب على المھام التعلیمیة العلمیة وفقًا لجدول التدریس بالقسم التابع له.
– مساعدة الطلاب لاكتساب المهارات الخاصة في مادة تخصصه من خلال فصول التقوية.
– القیام بالمهام البحثیة توطئة للحصول على درجة الدكتوراه في مجال التخصص (جمع المادة العلمیة، والعرض على هيئة الإشراف).
– حضور الندوات وحلقات النقاش العلمیة المنعقدة بالقسم والمشاركة الإيجابية بها.
– المشاركة في بعض الأعمال الإداریة بالقسم.
– المشاركة في أعمال المراقبة بالامتحانات في الكلية.
– القیام بإنجاز ما یسند إليه من أعمال أخرى في مجال تخصصه.
– الالتزام بالأخلاق الإسلامیة القویمة في أداء الأعمال المنوطة به وفي التعامل مع الزملاء وھیئة التدریس والفنیین والإداریین بالكلیة.
التوصيف الوظيفي لرؤساء الوحدات الداعمة:
– مدير وحدة ضمان الجودة:
الوصف العام: تقع هذه الوظيفة تحت الإشراف المباشر لعميد الكلية، وتختص هذه الوظيفة بالإشراف على لجان ومجالس وحدة ضمان الجودة الفنية والتنفيذية. ويخضع إداريًّا لإشراف عميد الكلية، وفنيًّا لمركز ضمان الجودة بالجامعة.
الشروط اللازمة:
1- أن يكون على درجة (مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ).
2- يكون تعيين مدير الوحدة من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من مجلس الكلية بناءً على ترشيح عميد الكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3- المشاركة في أعمال الجودة والتطوير على مستوى المؤسسة والجامعة.
4- المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية.
5- المشاركة في الأنشطة الطلابية.
6- لديه القدرة على قيادة الآخرين.
7- لديه القدرة على التخطيط الاستراتيجي.
8- لديه القدرة على إدارة الوقت.
9- لديه القدرة على اتِّخاذ القرار وحل المشكلات.
10- التمتع بالنزاهة والشفافية والالتزام بآداب وقواعد المهنة.
11- لم يُوّقَّع عليه إدانات أو جزاءات.
الواجبات والمسئوليات:
– تشكيل الهيكل الإداري والتنظيمي للوحدة واختيار أعضاء هيئة التدريس بالكلية من ذوي الخبرة في مجال ضمان الجودة والتطوير وتحديد المهام الوظيفية لجميع أعضاء الوحدة.
– الاجتماع دوريًّا بأعضاء الوحدة.
– الإشراف الفني والإداري على العاملين بالوحدة.
– دعم ومتابعة إدارة الكلیة لتحقیق رسالتها وأھدافها الاستراتیجیة.
– حضور جلسات مجلس الكلية لعرض أنشطة وإنجازات وتوصيات وحدة ضمان الجودة.
– متابعة الأنشطة الأكادیمیة بالكلیة التي تشمل متابعة وضع المعاییر الأكادیمیة وتوصیف البرامج والمقررات الدراسیة وإعداد تقاریر البرامج والمقررات الدراسیة ووضع خطط التحسین وآلیات تنفیذھا.
– وضع خطة تنفیذیة للوحدة وآلیات تفعیلها لإعداد ومتابعة ومراجعة التقاریر السنویة للتقییم الذاتي للكلیة وفقًا لنماذج الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد.
– متابعة تطبیق نظم تقییم الأداء وتقویم الطلاب وقیاس الرضا وتطویرھا والتأكد من توعیة وتدریب أعضاء ھیئة التدریس على طرق التقییم المستجدَّة والحدیثة.
– تفعیل خطة العمل السنویة الموثقة والمعلنة من خلال اللجان الفنیة بها لتحقیق رسالتها وتنظیم حملات التوعیة المتعلقة بنشر ثقافة الجودة والتطورات التي طرأت عليها، وذلك على مستوى الطلاب وأعضاء ھیئة التدریس, والإداریین وجمیع الفئات المستهدفة.
– تفعیل آلیات المراجعة الداخلیة والخارجیة لتقییم البرامج التعلیمیة من قبل (مقيم خارجي- طلاب السنة النهائیة- الخریجین- أصحاب العمل … وغیرھم).
– بناء قواعد البیانات اللازمة وإعداد بیانات وإحصائیات عن جمیع أنشطة الكلیة والموارد البشریة والإمكانیات المتاحة لكل برنامج والخدمات الطلابیة وأنشطة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة والدراسات العلیا والأنشطة البحثیة.
– متابعة إعداد ملفات الاعتماد لتأھیل الكلیة للتقدم للاعتماد للهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد.
– مدير عام وحدة إدارة الأزمات والكوارث:
الوصف العام: تقع هذه الوظيفة تحت الإشراف المباشر لعميد الكلية، وتختص هذه الوظيفة بالإشراف والتوجيه ومتابعة تأمين بيئة العمل؛ للحفاظ على السلامة والصحة المهنية للكلية.
الشروط اللازمة:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ عالٍ مناسبٍ.
2- أن يكون لديه خبرة مناسبة للعمل بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
3- القدرة على إعداد الخطط الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث.
4- القدرة على تطبيق معايير ومقاييس السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
5- القدرة على تحليل وتقييم المخاطر والتفاعل السريع لإزالتها.
الواجبات والمسئوليات:
– وضع غايات السلامة والصحة المهنية وإعداد وتطبيق اللوائح والإجراءات وبرنامج المراقبة والجودة.
– إبداء الرأي في تحليل وتقييم المخاطر، ومراعاة المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وتطبيقها، والعمل على تأمين بيئة العمل.
– إنشاء خطط وسياسات الطوارئ العامة والإخلاء للكلية.
– إنشاء خطط وسياسات مكافحة الحرائق للكلية.
– إنشاء خطط وسياسات الإسعافات الأولية للكلية، وتدريب العاملين عليها.
– إنشاء خطط وسياسات الخطة الأمنية للكلية.
– تقديم تقرير شهري عن وضع السلامة والصحة المهنية لعميد الكلية.