دليل أخلاقيات البحث العلمي
لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين ، سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي القرشي، أفصح العرب وأكرمهم وأفضل الأنبياء وأرحمهم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين
وبعد….
فإن رسالةَ التعليم الجامعي بصفة عامة تستمدّ أخلاقياتها من الرسالات السماوية التي تحث على الصدق مع النفس والغير ، والإخلاصِ في العمل والتفاني في الأداء ، والعطاء المستمر والأمانة والقدوة الحسنة ،و تقوم على إعداد جيلٍ متميّزٍ متسلّحٍ بالعلم والخلق ، يكون قادرًا على حمل الرسالة وتحمل المسئولية ، وأداء الواجب والاعتزاز بالانتماء للوطن.
وحيث إن رسالة عضوِ هيئة التدريس رسالةُ رفيعةُ الشأنِ ، عاليةُ المنزلة ، تحظى باهتمام الجميع ؛ لما لها من تأثير عظيم في حاضر الأمة ومستقبلِها ، وتتجلّى سمّوُّ هذه الرسالة في مضمونها الأخلاقي ونتائِجها التربوية والتعليمية ، وعائدِها المنتظر على الفرد والمجتمع بل وعلى الإنسانية.
لذا فإن إدراكَ عضوِ هيئةِ التدريسِ لعظيم رسالته يستوجب منه الحرص على صفاء السيرة ونقاء السريرة حفاظًا على شرف رسالته.
- أهداف الدليل:
يهدف هذا الدليل إلى حثِّ أعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة على الالتزام بأخلاقيات مهنة التدريس من سجايا حميدة وسلوكيات فاضلة ، والإسهام في تطوير المجتمع من خلال:
1- احترام القوانين واللوائح المنظمة للتعليم الجامعي .
2- المحافظة على المكانة الرفيعة للجامعة, لما لها من دور في تحقيق السياسة التعليمية والنهوض بالمجتمع وتحقيق غاياته .
3- العمل بروح الفريق الواحد بين عضو هيئة التدريس وزملائه ورؤسائه وطلابه.
4- المشاركة الفعّالة لعضو هيئة التدريس في تحقيق أهداف رسالة التعليم المرجوة التي تؤهله لأداء رسالته العلمية السامية بكل صدق وأمانة .
5- حسن الانتماء والولاء لمهنة التعليم , والاعتزاز بها . وتقديرها , والإلمام بالطرق العلمية التي تعين علي الأداء الأمثل , والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى شرف المهنة ومكانتها السامية , والترفع علي اعتبارها مجرد مهنة للكسب .
6-العمل من قبل أعضاء هيئة التدريس جميعهم بكل إخلاص في نشر ثقافة احترام الآخر بكل صدق وإخلاص بين المواطنين ؛ تحقيقًا لأمن الوطن واستقراره ، وتمكينًا لنمائه وازدهاره ، وحرصًا على سمعته ومكانه بين المجتمعات الإنسانية الراقية.
7-المشاركة الفعالة لعضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع وإدراكه للمسئولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه.
- وانطلاقًا من هذه القيم ، على كل من ينتمي لهذه المهنة من السادة أعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والموظفين، والطالبات والعمال الالتزام بالآتي:
1-المحافظة على المال العام ومرافق الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط في أي حق من حقوق الوطن ،وعدم العبث بالمرافق العامة أو تعطيلها.
2-الإسهام في تطوير البحث العلمي ودعمه بكل الوسائل المتاحة، والعمل في هذا المجال بكل أمانة وموضوعية.
3-الالتزام بأخلاقيات المهنة: الشرف ،والأمانة، والصدق ،والإخلاص، والنزاهة، والشفافية،والابتعاد عن كل ما مِنْ شأنه المساسُ بكرامة المهنة ،سواء أكان ذلك في محل العمل أم خارجه،بما يحفظ للمجتمع قِيَمه ومُثله الإسلامية ولا يخدش الحياء العام.
4-الامتناع عن التحريض أو المشاركة في الاعتصامات التي من شأنها تعطيل سير العملية التعليمية إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها وفقًا للتشريعات النافذة.
5-السعي إلى تطوير المهارات المهنية والخبرات العملية كل حسب مجال تخصصه ،ومواكبة تطورات العصر.
- ونعلن نحن أعضاء هيئة التدريس أن:
كل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تُعدّ انتهاكًا لشرف مهنة التعليم وإخلالاً بالواجبات المنصوص عليها في القانون ، ويخضع المخالف للإجراءات والجزاءات التأديبية التي تنصّ عليها قوانين ولوائح الجامعات والتعليم العالي المعمول بها ، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
- بنود الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
1- يلتزم أعضاءُ هيئة التدريس بعدم الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية للغير , سواء عند إعداد البحوث العلمية أو تأليف وإعداد الكتب الجامعية أو عند الإشراف على الرسائل العلمية , وأن يشارَ في كل كتاب جامعي صراحة إلى اسم مؤلفه .
2- يترتب على الالتزام السابق عدم نسخ فصول من كتب أو بحوث قام آخرون بتقديمها للترقية أو النشر العلمي ، ونسبتها لشخص لم يقم بالتأليف أو الترجمة أو الإعداد .
3- يلتزم أعضاءُ هيئةِ التدريس بتقبل العقوبات القانونية التي تترتب على الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للغير والتي يحددها قانونُ تنظيم الجامعات .
4- تلتزم المدرسات المساعدات والمعيدات في الكلية باحترام حقوق الملكية الفكرية للغير , سواء عند إعداد الرسائل العلمية أو عند إعداد بحث مقدم إلي أعضاء هيئة التدريس في مقررات الماجستير أو الدكتوراه , والحرص عند الاقتباس على أن يكون ( محدودا ) وأن ينسب لصاحبه بشكل واضح في متن البحث ومراجعه .
5- يترتب علي الالتزام السابق تقبل المدرسات المساعدات والمعيدات للعقوبات القانونية التي تترتب على الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للغير والتي يحددها قانون تنظيم الجامعات .
6- إعلان الحقوق المترتبة على الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والنشر داخل الكلية في أماكن متاحة للتردد عليها، وكذا إعلان ضوابط النسخ من البحوث والرسائل العلمية. .
7- تلتزم الأقسام العلمية في مرحلة الدراسات العليا بتطبيق اللوائح الخاصة بتسجيل الموضوعات لمرحلتي الماجستير والدكتوراة من خلال التأكيد من جدية الموضوعات وأصالتها ، والحصول على براءات بعدم تسجيلها قبلا، في الكليات المناظرة .
8-تلتزم أسرة المجلة بإسناد تحكيم البحوث المقدمة للنشر فيها إلى الأساتذة المنصوص عليهم في قوائم التحكيم في التخصصات المختلفة.
9-التزام عضو هيئة التدريس ، وكذا عضو الهيئة المعاونة بدوره المسند إليه أثناء الدرس والتعليم التزاما كاملا؛ وذلك لضمان حسن سير العملية التعليمية
10-وضع قوانين ولوائح تنظم العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وبين طالبات الكلية أثناء المحاضرات ؛ حرصًا على حسن سير العملية التعليمية.
11-يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والعاملون والطالبات أدبيًّا وقانونيًّا بكل بنود هذا الميثاق ، ويعاهدون الله على ذلك.
- ويواكب هذا الالتزام ويتوازى معه التزام مؤسسي ، يتمثل في التزام الكلية بما يلي:
1- تحظر الكلية استخدام البرامج الجاهزة وغير المرخصة على أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة ذات العلاقة.
2-تحظر الكلية نسخ المصنفات الفكرية بالشكل الذي يمثل اعتداء على حقوق المؤلف طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية والنشر.
3-تعمل الكلية على نشر ثقافة أمانة البحث العلمي على أعضاء هيئة التدريس وكافة المستفيدين من خدماتها، بما في ذلك من الأساليب الصحيحة للاقتباس.
4-توفر الكلية لجنة لتحقيق الانضباط لمتطلبات أمانة البحث العلمي فيما ينشره أعضاء هيئة التدريس والطالبات.
5-تساند الكلية أعضاء هيئة التدريس والطالبات وكافة مراكزها في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية .
- الصفات التي يجب أن يتحلى بها عضو هيئة التدريس ومعاونوهم
يجب أن يتصفَ أعضاءُ هيئةِ التدريس ومعاونوهم بعدد من الصفات لعل من أهمها :
1-الأمانة والصدق :
ينبغي أن يتّسمَ أعضاءُ هيئةِ التدريس ومعاونوهم بالأمانة والصدق مع النفس ، الأمانة في تعاملاتهم مع الآخرين ، الأمانة العلمية والتعليمية ، الصدق في القول والعمل.
2- الالتزام والإيجابية :
الالتزام في جميع ما يقوم به من مهام مختلفة (تدريبية -بحثية -إشرافية -خدمية)والتفاعل الإيجابي في جميع ما يناط به من مهام ، والإخلاص والحماس والتفاني في العمل بروح تتسم بالود والمحبة.
3- الرأي شورى:
عدم الانفراد باتخاذ القرارات ، الالتزام بتنفيذ قرار ورأي الأغلبية بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقيم والأعراف الجامعية.
4- الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية :
تقبل الرأي الآخر باحترام وسعة صدر، عدم تجاوز الخلافات وعدم اللجوء إلى جهات أخرى خارج القسم ثم الكلية ثم الجامعة للفصل في أي خلافات إلا بعد استنفاد كافة السبل على المستويات الجامعية السابقة.
5- القدوة الحسنة :
عضو هيئة التدريس يجب أن يكونَ قدوةً يحتذي بها بالنسبة لكل من يتعامل معهم في جميع سلوكياته وتصرفاته وتعاملاته، ويسري ذلك بالدرجة الأولى على من يناط بهم مسئولية قيادة العمل الجامعي ، ويعني ذلك أن سلوكَ عضوِ هيئة التدريس سيكون النموذجَ الذي يقيسُ الطالبات سلوكَهم عليه ، وبالتالي يتحمّل أعضاءُ هيئةِ التدريس مسئوليةً إضافية في المجتمع ألا وهي الالتزام الأخلاقي . فالمحاسب أو المهندس يتصرف بما يراه مناسبًا، ولا يترك سلوكُه أثرًا كبيرًا على الآخرين ، ولكن عضو هيئةِ التدريس حينما يتصرف سينظر الطلاب إليه على أن هذا هو التصرف المناسب.
6- العدالة:
عضو هيئة التدريس مُرَبٍّ وباحثٍ وقاضٍ ، وعليه أن يلتزم بمنطلق العدالة في جميع ما يسند إليه من أعمال.
- حقوق الملكية الفكرية
الممارسة الفكرية الإبداعية من أشرف الممارسات الإنسانية , ومن هذه الممارسات تتبلور ثقافات الأمم وتبنى الحضارات . لذلك استحق أفرادُها التكريمَ والتقديرَ وإصباغَ الحماية علي إنتاجهم بكافة أشكاله الأدبية و الفنية والصناعية , وتمكينهم من استغلال حقوقهم الفكرية المترتبة علي هذا الإنتاج ؛ لحفظ حقوقهم و إحاطتهم ببيئة محفزة تساعد علي خلق الإبداع وتطوره .
ومن هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية ورعايةِ حقِ المؤلف والناشر وحماية مصالحهم .
- تعريف الملكية الفكرية :-
” هي كل ما ينتجه الفكرُ الإنساني من اختراعات وإبداعات فنية من نتاج العقل الإنساني , والتي تشمل براءات اختراع ومصنفات أدبية وفنية والعلامات التجارية والنماذج والرسوم الصناعية “
- حقوق الملكية الفكرية في مصر :-
لقد حمي القضاء المصري حقوق الملكية الفكرية بالعديد من الأحكام والقرارات المنظمة لعمل الملكية الفكرية والتي تدفع الأفعال التي تشكل اعتداءَ على حقوق الملكية الفكرية .
-القانون رقم ( 40 ) لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية .
– القانون رقم (8 ) لسنة 1959 بشان براءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية
– القانون رقم ( 9 ) لسنة 1968 بشان حماية حق المؤلف واختصاص وزارة الإعلام والثقافة بهذا المجال
– القانون رقم (76 ) لسنة 1972 بشان المطبوعات – القانون رقم (7 ) لسنة 1984 بشان إيداع المصنفات التي تعد للنشر . كما صدرت العديد من القرارات المنظمة لنشاط الملكية الفكرية وهي : – القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون الملكية الفكرية.
- فوائد حماية حقوق الملكية الفكرية :
1- يمكن تقديم البشرية ورفاهيتها في قدرتها علي انجاز ابتكارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والثقافة .
2- ضمان الحماية يؤدي إلي إنفاق المزيد من الموارد لإنجاز المزيد من الابتكارات
3- يؤدي النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها إلي دفع عجلة النمو الاقتصادي ويتيح فرص عمل وصناعات جديدة ويرفع من نوعية الحياة وإمكانية التمتع بها .
- حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية : –
حق المؤلِّف : هو الحق الذي يمنحه القانون للمؤلِّف علي أي مصنَّف للكشف عنه كابتكار له أو استنساخه أو توزيعه أو نشره علي الجمهور بأي طريقة أو وسيلة , وكذلك الإذن للغير باستعماله علي الوجه المحدد .
الحقوق التي يمنحها القانون للمؤلِّف :وهذه الحقوق تندرج تحت فئتين رئيسيتين , هما :
– حقوق المؤلِّف المالية :
هي الحقوق التي تردُّ للمؤلِّف علي مصنَّفه وتدخل في ذمته المالية ويؤدي تمتُعه بهذه الحقوق إلي المحافظة علي العوائد المالية الناتجة عن اختيار المؤلِّف استغلال مصنَّفه بالطريقة التي يراها مناسبة دون مزاحمة غيره فتعود له وحده العوائد المالية الناتجة عن هذا الاستغلال . فالحقوق المالية للمؤلِّف هي حقوق استئثاريه , أي أنه الشخص الوحيد الذي يملك التصرف بمصنَّفه أو الترخيص للغير باستغلاله .
1- حق النسخ وطباعة وتسجيل العمل ونشره بكل الطرق المتوفرة .
2- حق الأداء العلني , ونقل العمل إلى الجمهور بشكل سلكي أو لاسلكي
3- حق التحوير من شكل إلي أخر.
4- حق الترجمة
5- حق النشر
– الحقوق المعنوية للمؤلِّف :-
1- حق نسبة المؤلَّف لمؤلِّفه سواء باسمه الشخصي أو اختيار اسم مستعار:
حق المؤلِّف في أن ينسب المصنَّف إليه وذكر اسمه علي كل النسخ التي تنتج للجمهور بأي شكل كانت وفي كل نسخة أو طبعة من المصنف
وإذا كان أكثر من مؤلِّف واحد للمصنَّف كان لهم جميعًا الحق في وجود أسمائهم علي المصنَّف بالتساوي
2- حق احترام العمل واحترام حقوقه :-
الحق في وحدة العمل وتميزه , وحدة الأفكار وتسلسلها , الحفاظ علي الطابع الخاص والمميز للعمل , سحب المصنف من التداول وفق شروط خاصة , حماية المصنف من أي تشويه أو تحوير يفقد العمل تميزه أو يضر بسمعة المؤلِّف .
- الاستثناءات والقيود الواردة علي حق المؤلف :
هناك استثناءات يمنحها القانون وتتيح للعامة استخدام المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف من دون الرجوع إليه أو أخذ إذنه وهذه الاستثناءات هي :
– استخدام المصنَّف للأغراض التعليمية البحتة
– أن تشير إلي اسم المصنَّف واسم مؤلِّفه إذا كان معروفا
– عمل نسخة وحيدة من المصنَّف للاستعمال الشخصي غير التجاري
– الاقتباس والتحليلات القصيرة التي يقصد منها النقد والمناقشة
– آليات وأماكن حماية حقوق الملكية الفكرية
3- الملكية الأدبية ( مجلس الثقافة العام )
- حالات القرصنة والتعدي علي حق المؤلف
يعتبر الاعتداءُ قائما علي حق المؤلف عندما يقوم أحدُ الأشخاص ببعض الأعمال التي تعتبر من الحقوق الحصرية للمؤلف من دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته للقيام بذلك
يستطيع المؤلف الرجوع للقضاء للمطالبة بوقف التعدي والمطالبة بالتعويض العادل للتعدي.
- شروط حماية حق المؤلف:-
الشروط الشكلية : – أن يكون المصنفَ قد أفرغ في شكل مادي برز فيها إلي الوجود لا أن يكون مجرد فكرة لأن الفكرة بحد ذاتها لا تحمي , وإنما يحمي شكل التعبير أو الإطار الذي وضعت فيه هذه الفكرة ، بشرط أن لا يكون هذا العمل منسوخ أو مقلد , وفيه درجة من الابتكار
الشروط الموضوعية : – أهم عنصر موضوعي هو الابتكار الذي يتطلب من المؤلف أن يضفي علي المصنَّف شيءٌ من شخصيته
- الحقوق المشتركة للمؤلِّفين :-
تعريف المصنف المشترك :- المصنف المشترك هو المصنف الذي يقوم بإيجاده عدة أشخاص مبدعين تختلف فيما بينهم بعدة نواح أشكال المشاركات وحق كل منهم في اكتساب حق المؤلف وحقه في العوائد المالية الناتجة عن استغلال المصنف .
أما أشكال المصنفات المشتركة :
– المصنف المشترك الذي ينتجه اثنان أو أكثر من المؤلفين ولا يمكن الفصل فيه بين مشاركة أي منهم .
– المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي .
- جرائم الاعتداء علي الملكية الفكرية في مصر :-
من جرائم الاعتداء علي الملكية الفكرية الاعتداء علي المصنفات مثل : الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة وبرامج الحاسب الآلي والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية وغيرها .
- العقوبات المقررة لجرائم الملكية الفكرية :-
1- عقوبة الحبس بحد أدني شهر
– غرامة بحد أدني خمسة الاف جنيه وبحد أقصي عشرة الاف جنيه
– غرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوز خمسين الف جنيه
تنص المادة (181 ) من القانون علي العقوبة المصادرة الوجوبية للنسخ المخالفة لقانون الملكية الفكرية .
- صور الجرائم التي تقع علي الملكية الفكرية وتستوجب الأحكام السابقة :-
1- جريمة البيع أو التأجير لمصنف دون إذن صاحبه
2- جريمة تقليد مصنف محمي
3- جريمة النشر عن طريق شبكة المعلومات بدون إذن صاحب المصنف.